الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاستحالةَ معناها -كما هو معروفٌ عند الفقهاء- أن تتحول العين إلى عينٍ أخرى مخالفةٍ لها في الحد والحقيقة، مثل أن تتحول الميتة إلى تراب، والراجح أن النجاسات تطهر بالاستحالة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا تحولت العين النجسة التي هي (الكحول) إلى عينٍ أخرى وزالت عنها صفاتها الأولى فقد طهرت، وإذا أضيفت بعد الاستحالة إلى الكريمات فإنه يجوز استعمال تلك الكريمات لأنها باقية على طهارتها، وأما لو أضيف قبل الاستحالة فإن الكريمات تتنجس بمجرد ملاقاتها للكحول، وبالتالي فلا يجوز استعمالها، وإذا اشتبه عليكِ الأمر فالذي ينبغي لكل مسلم أن يتقي الشبهات لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه. وتراجع الفتوى رقم: 6861. ...
والله أعلم.