لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العرف في اصطلاح الأصوليين: ^"هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا على إطلاقه لمعنى خاص لا يتبادر غيره عند سماعه، وهذا يشمل العرف العملي والعرف القولي... والعرف العملي، مثل: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر... والعرف القولي مثل: تعارف الناس إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وعدم إطلاق لفظ اللحم على السمك، وإطلاق لفظ الدابة على الفرس.."^^ انظر أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي (2/829) وعن سؤالك الثاني، فإن العرف يؤخذ به في الناحية الشرعية إن كان صحيحاً لا إن كان فاسداً، قال د. وهبة الزحيلي: ^والعرف ينقسم باعتباره شرعاً إلى صحيح وفاسد، والعرف الصحيح هو ما اعتاده الناس دون أن يصادم الشرع، فلا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً... والعرف الفاسد هو ما اعتاده الناس ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً، كتعارفهم على بعض العقود الربوية ونحو ذلك. وقد اتفق الفقهاء على أن العرف دليل أو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وتوسع الحنفية والمالكية في العمل به أكثر من غيرهم، واعتمدوه مستنداً في كثير من الأحكام العملية، وفي فهم النصوص الشرعية، بتقييد إطلاقها وفي تبيان أحكام الفقه المختلفة في دائرة العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والتعزيرات الجزائية...^^ [2/835]. وعن سؤالك الثالث، فإن كنت تعني بترتيبه شروط اعتباره، فإن له أربعة شروط لا يمكن اعتباره إلا إذا توفرت، وهي: 1-أن يكون مطرداً أو غالباً. 2-أن يكون قائماً عند إنشاء التصرف المراد تحكيم العرف فيه. 3-أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه: (أي لم يوجد من المتعاقدين تصريح بخلاف مضمونه). 4-أن لا يكون مخالفاً لنص شرعي أو أصل قطعي. (انظر المصدر السابق). وإن كنت تعني رتبته في الاحتجاج فإنه يقدم عليه النص الصحيح بالاتفاق، وكذا الإجماع، وأما القياس فإنه يقدم عليه العرف إذا تعارضا، قال في المصدر السابق: ^إذا وقع تعارض بين القياس والعرف يترك بالاتفاق الحكم القياسي للعرف، ولو كان عرفاً حادثاً، وإن عرفاً عاماً، لأن العرف حينئذ -غالباً- دليل الحاجة، فهو أقوى من القياس، ورعايته هي المصلحة.^^[856/2]. والله أعلم.